بدايات حركة تقنين الشريعة في البلدان الإسلامية

Last Updated: 2024/04/07By

بدايات حركة تقنين الشريعة في البلدان الإسلامية

د. علي المؤمن

مثّل ظهور الإسلام في جزيرة العرب، تحولاً أساسياً في مسارات التقنين الإنساني؛ على المستويين الموضوعي والفني؛ فقد جاءت الشريعة التي بشَّر بها الرسول محمد لتحمي مصالح الشعوب والناس العاديين، في إطار العدالة وحقوق الإنسان والحريات العامة، وتُحررهم من جبروت الملوك وسلطات السياسة والمال والدين الوضعي، وتنظم حياتهم على كل المستويات. أمّا من الناحية التقنية (تقنيات التشريع)؛ فقد جاءت أحكام الشريعة الإسلامية في غاية التنظيم والتفصيل والشمولية والتوزيع الموضوعي. وبذلك تكون الشريعة الإسلامية ـ من الناحية التقنية ـ أهم منظومة قانونية متكاملة عرفتها الشرية، والوحيدة الصالحة لكل زمان ومكان. ولا نطرح هذا القول بدوافع عقدية وايديولوجية، بل من خلال استقراء موضوعي للشرائع والمنظومات القانونية الأُخر، ومقارنتها مع منظومة التشريع الإسلامي. ويمكن في هذا المجال مراجعة مئات الكتب والشهادات التي كتبها مسلمون وغير مسلمين، ومنها اعترافات المؤتمرات الدولية؛ من مؤتمر لاهاي في العام 1932 وحتى مؤتمر المجمع الدولي للقانون المقارن في العام 1951، إضافة الى ما وثّقه “غوستاف لوبون” في كتاب «حضارة العرب»، و”سيديولوت” في كتاب «تاريخ العرب»، والدكتور عبد الرزاق السنهوري في كتاب «فقه الخلافة وتطورها لتصبح عصبة أُمم شرقية»، والدكتور جمال الدين عطية في كتاب «تراث الفقه الإسلامي ومنهج الاستفادة منه».

وبمرور الزمن وتغير المكان، والابتعاد عن عصر الوحي؛ ظهرت الحاجة في الوسط الإسلامي إلى عملية التقنين؛ بهدف إعادة تنظيم أحكام الشريعة الإسلامية موضوعياً وفنياً في إطار مدوّنات ظلّت الأهم تقنياً وتنظيمياً بين المدوّنات القانونية العالمية؛ حتى ظهور المدوّنات الحديثة في أُوروبا بعد عصر النهضة.

ومما ترشح عن تقنين أحكام الشريعة الإسلامية: ظهور مدوّنات تعيد ترتيب آيات القرآن الكريم موضوعياً؛ ولا سيّما آيات الأحكام؛ لتتحول إلى مدوّنات تشريعية قرآنية في كل مجال من مجالات العبادات والمعاملات والعقود والإيقاعات وغيرها. ثم خضعت السنّة النبوية (وسنّة أئمة آل البيت) إلى الإجراء التقنيني نفسه؛ فأصبح للصلاة ـ مثلاً ـ منظومة تشريعية خاصة، وهكذا للحج والزكاة والخُمس والجهاد وغيرها.

وتطورت عملية التقنين في الوسط الإسلامي بظهور عملية الاجتهاد؛ والتي مارسها الفقهاء لاستنباط أحكام الشريعة في الموضوعات الجديدة التي فيها نص ظني، أو ليس فيها نص. فكان الاجتهاد مظهراً حقيقياً للتقنين بصيغته الحديثة التي تسمح للإنسان بتوظيف جهده العقلي؛ عبر إخضاع الأدوات العقلية المقبولة شرعاً؛ للحصول على حكم شرعي جديد في واقعة جديدة.

وشملت إعادة تنظيم الأحكام الشرعية وتبويبها، ونتاج العملية الاجتهادية؛ أبواب السياسة والحكم أيضاً؛ فظهر ما عُرف بمدوّنات السياسة الشرعية أو الأحكام السطانية الشرعية أو الفقه السياسي. وكانت هذه المدوّنات متفاوتة في التصاقها بأصالة الحكم الشرعي؛ فبعضها كان أكثر قرباً، وبعضها كان بعيداً نسبياً. وقد شهدت مسيرة تدوين فقه الدولة الإسلامية والفقه السياسي الإسلامي وتبلورها زمناً طويلاً؛ تحولات كثيرة حتى وصلت إلى مرحلة القرن العشرين الميلادي؛ لتظهر فيه المنظومات التقنينية العصرية بأحدث التقنيات والتنظيمات. ويمكن إجمال هذه المسيرة على وفق نشاط المدرستين الشيعية (مدرسة الإمامة) والسنية (مدرسة الخلافة):

    1 – مدرسة الخلافة:

تمثلت المرحلة الأُولى من التأسيس للفقه السلطاني في المشافهات والكتابات الأُولى التي ظهرت في العهد الأُموي، وهي ـ غالباً ـ أحاديث وروايات وتفسيرات موضوعة أو محرفة؛ هدفها تسويغ الحكم القائم وسلوكه، وإضفاء الشرعية الدينية عليه من جهة، وتشويه صورة المدرسة المنافسة (مدرسة الإمامة)، والطعن في شرعية وصولها إلى السلطة من جهة أُخرى. وكان أخطر ما قررته المرحلة الأُموية ما عُرف بسيرة الصحابي؛ إذ أصبحت هذه السيرة انطلاقاً من بعض الأحاديث الموضوعة؛ كالحديث المنسوب إلى رسول الله: «مَثَلُ أصحابي مَثَلُ النجوم؛ من اقتدى بشيء منها اهتدى»، أصبحت جزءاً من مصادر الفقه السياسي الإسلامي لمدرسة الخلافة. وبما أنّ سِيَر الصحابة وسلوكياتهم متعارضة ومتضاربة في كثير من جوانبها؛ فقد أصبح باب الأحكام السياسية الشرعية مفتوحاً بالكامل على كل أنواع السلوك السياسي وغير السياسي؛ الجمعي أو الفردي؛ فالوصية والشورى والتوريث والغلبة في تعيين الحاكم (تحت مسمى الخليفة) باتت كلها جائزة ومسوغة شرعاً وعرفاً؛ وإن تعارضت مع أصل ديني ثابت، أو تناقضت مع بعضها في المضمون الشرعي وشكل التنصيب. كما أصبح القتال بين الصحابة خاصة والمسلمين عامة وإراقة دمائهم؛ جائزاً أيضاً، وكذا ارتكاب الحاكم (الخليفة) والمنتسين إلى منظومة حكمه؛ كالولاة والوزراء وقادة الجيش والشرطة والجباة؛ كل أنواع الموبقات والسلوكيات المحرمة؛ لأنّ الحاكم ومنظومته يستندان إلى رواية محرفة أو موضوعة، أو يستندان إلى سيرة أحد الصحابة. وكان هذا التأسيس الوضعي للفقه السلطاني؛ العلماني في مضمونه والثيوقراطي في شكله؛ أخطر ما أفرزته السلطة الأُموية والملكيات التي أعقبتها في دول مدرسة الخلافة، وهو الفقه الذي لا يزال يستند إليه قطاع واسع من المسلمين؛ ولا سيّما ما يعرف بالمدرسة السلفية الوهابية.

وتماهت المقولات والسلوكيات التي ظهرت في العهد العباسي مع الفقه الأُموي الوضعي، ولكنها كانت أكثر تنظيماً واقتراباً من التقنين الموضوعي، وكانت مؤلفات ما عُرف بالسياسة الشرعية، والتي ظهرت في هذه الحقبة؛ مؤلفات تأسيسية في مجال تقنين أحكام السلطان والمُلك والسياسة. ويذكر الباحث المصري المعاصر الدكتور جمال الدين عطية بأنّ مسألة التقنين أُثيرت بوضوح منذ طلب أبو جعفر المنصور ثم هارون الرشيد من الإمام مالك بن أنس (إمام المالكية) وضع كتاب موحّد يلتزم به القضاة؛ ولكن الإمام مالكاً أصرّ على رأيه في عدم تقييد القضاة برأي واحد؛ بينما كان ملوك العباسيين يهدفون إلى توحيد الأحكام القضائية؛ لتكون قوانين ملزِمة لكل رعايا الدولة، ولتكون أداة سطوة مقبولة في شكلها للجم المعارضة العقدية والسياسية. ويعد كتاب «الموطّأ» لمالك بن أنس أول مجموعة تقنينية جامعة في الفقه السني، وكانت المدوّنات الفقهية قبله متناثرة وغير منظمة وغير مجمّعة تجميعاً تأليفياً كاملاً.

واستمرت مرحلة الفقه السياسي الأُموي ـ العباسي حتى القرن التاسع عشر الميلادي؛ أي حتى ظهور الكتابات الإصلاحية الأُولى في الوسط السني، والرافضة للاستبداد العثماني والحكومات المحلية المطلقة التي خلقها الفقه السياسي الأُموي ـ العباسي. وبسقوط الدولة العثمانية، وظهور المدوّنات الفقهية السياسية الإصلاحية في مصر على يد تلاميذ السيد جمال الدين الأفغاني الأسد آبادي (1838 ـ 1897)؛ بدأت مرحلة جديدة في مسيرة الفقه السياسي الإسلامي لمدرسة الخلافة؛ إذ شكّلت النتاجات التأصيلية للمفكرين والفقهاء السنة ثورة فكرية وفقهية اجتهادية في مجال الفقه السياسي السني.

    2- مدرسة الإمامة:

تمثلت مرحلتها الأُولى في المدوّنات التي عمّقت مبدأ (الإمامة) وخصائصها من منظور العقيدة؛ باعتباره المبدأ المؤسس لمنظومة الفقه السياسي الشيعي. ثم اتسعت لتشتمل على الجانب الفقهي أيضاً. وقد استوعبت هذه المرحلة ـ زمنياً ـ عصر الأئمة الاثني عشر، وحتى بدء الغيبة الكبرى للإمام المهدي. وكان أهم مدوّنة حديثية ـ فقهية ظهرت في هذه الفترة في مدرسة الإمامة ما عُرف بـ (الأُصول الأربعمئة) التي ألفها تلامذة الإمام محمد الباقر والإمام جعفر الصادق والإمام موسى الكاظم، وتمثل أجوبتهم العقدية والفقهية وما نقلوه من أحاديث عن آبائهم. واستمرت هذه المرحلة حتى ظهور حركة الاجتهاد والمدوّنات الفقهية الأُولى، ومعها بدأت المرحلة الثانية التي تبلورت خلال القرن الثالث الهجري، وامتدت إلى عصر الدولة الصفوية. وحينها بدأت المرحلة الثالثة التي مثلت نقلة تاريخية في مسار الفقه السياسي الشيعي.

أمّا المرحلة الرابعة فقد بدأت في القرن العشرين الميلادي؛ مع ظهور بعض الكتابات الفقهية السياسية المهمة التي رافقت حركة المشروطة في إيران؛ ثم مدوّنات أُخر في العقود اللاحقة، وكان أبرزها كتابات السيد محمد باقر الصدر في نهايات الخمسينات من القرن الماضي. وبظهور بحوث الإمام الخميني في أواخر الستينات من القرن الماضي؛ انتهت المرحلة الرابعة؛ فكانت بحوث الإمام الخميني ومقولاته وخطبه مرحلةً بذاتها. بينما مثّل ظهور النتاجات التقنينية النوعية الضخمة في إيران بعد تأسيس الجمهورية الإسلامية مرحلةً خامسة من مراحل جهود تقنين فقه الدولة الإسلامية والفقه السياسي الإسلامي. وقد شهدت المرحلة الأخيرة نهضة بحثية كبيرة غير مسبوقة في مدرسة الإمامة على المستويين النوعي والكمي؛ حتى بلغ مجموع ما صدر من مدوّنات ومؤلفات ودراسات عقدية وفقهية وفكرية وقانونية في موضوعات فقه الدولة الإسلامية والفقه السياسي الإسلامي الإمامي؛ خلال الفترة من 1979 وحتى الآن أضعاف ما كُتب وصدر خلال ألف عام سبقتها؛ أي طيلة عصر الغيبة.

وحين كانت عملية التقنين متألقة في البلدان الإسلامية، وتتجه نحو التبلور والتكامل؛ بدءاً من القرن الميلادي السابع وحتى القرون اللاحقة؛ فإنّ أُوروبا كانت غائبة نسبياً في هذا المضمار. واستمر هذا الغياب حتى القرن الخامس عشر الميلادي. إلّا أنّ ثورة التقنين الحقيقية في أُوروبا اندلعت مع نجاح الثورة الفرنسية في العام 1789، وانهيار الحكم الاستبدادي الفرنسي المطلق. حينها ظهرت القوانين والقرارات السياسية والحقوقية والاجتماعية الأُولى في أُوروبا؛ بهدف تنظيم الحياة العامة في فرنسا. وأفضت هذه الجهود إلى صدور «قانون نابليون» في العام 1804؛ كأول قانون مدني؛ ثم القانون الجزائي في العام 1808. وامتد تأثير هذه القوانين ومنهجيتها إلى أكثر البلدان الأُوروبية، ولا سيّما النمسا التي صدر أول قانون مدني فيها في العام 1811، ثم ألمانيا وبلجيكا، ومنها إلى بلدان العالم الأُخر.

ولم تمر عملية التقنين في أُوروبا بسهولة، بل شهدت نقاشات حادة بين أنصار القانون المدوّن والقانون العرفي؛ وخاصة في المانيا؛ إذ كان هناك من رجال القانون والحكم، وأبرزهم “فردريك سافيني” (1779 ـ 1861)؛ من يرفض تقنين العادات والتقاليد والنظم والأفكار بمنهجية مدوّنة، ويدعم بقاءها كما هي؛ عرفاً سائداً داخل الدولة أو بين المواطنين؛ لأنّ العادة تظل خاضعة للتطور الطبيعي؛ بينما يمثل القانون المدوّن لوناً من الثبات والجمود. وظل “سافيني” مصراً على نظريته، وعززها حين أصبح وزيراً للعدل في مملكة بروسيا؛ فلم يصدر خلالها أي قانون مدوّن، وأدى موقفه إلى تأخر المانيا في عملية التقنين ما يقارب من ثمانية عقود. إلّا أنّ نظرية “سافيني” وغيره من علماء السياسة وخبراء القانون الذين رفضوا عملية التقنين؛ سرعان ما تهاوت بفعل الحراك السياسي والاجتماعي والأكاديمي في أُوروبا، ولم تصمد أمام جموع دعاة التقنين وضغوطات الواقع.

ولم تبق البلدان الإسلامية بمنأى عن تأثيرات حركة التقنين في أُوروبا. وازداد هذا التأثير بفعل ثلاثة عوامل:

1 ـ الاحتكاك الثقافي المباشر أو غير المباشر بين الغرب والبلدان الإسلامية الكبيرة المستقلة؛ كالعثمانية التركية، والقاجارية الإيرانية.

2 ـ النفود السياسي والفكري والاحتلال العسكري الأُوروبي لبعض البلدان الإسلامية الكبيرة؛ كمصر، أو البلدان ذات الكثافة السكانية المسلمة؛ كالهند.

3 ـ البعثات الطلابية والعلمية من البلدان الإسلامية إلى البلدان الأُوروبية، ولا سيّما إلى فرنسا وبريطانيا.

وانتشرت في البلدان الإسلامية المحتلة؛ القوانين المدنية الغربية المتعارضة مع أحكام الشريعة، وكذا المحاكم المدنية في مقابل المحاكم الشرعية، والمدارس التبشيرية ومناهج التعليم الغربي الحديث. ولم يختلف الاحتلال البريطاني عن الفرنسي والهولندي في هذا المضمار. وتكرّس هذا الواقع في نهايات القرن التاسع عشر الميلادي وأوائل القرن العشرين. وتزامنت قوة تيار التقنين التغريبي في البلدان الإسلامية مع ضعف الدولتين العثمانية والقاجارية، وظهور بوادر انهيارهما المعنوي والاجتماعي والسياسي قبل العسكري؛ مع بداية القرن العشرين الميلادي. ولم يمض القرن التاسع عشر الميلادي حتى كانت النظم القانونية الأُوروبية قد صارت تشريعاً لمعظم الدول الإسلامية… يحل محل الشريعة الإسلامية في حكم كل ما لا يتعلق بالأحوال الشخصية. ومع التحول إلى النظم القانونية الأُوروبية بدأ العالم الإسلامي يواجه لأول مرة انفصالاً بين عقيدته وبين النظم المطبقة فيه، وما يخلفه هذا الانفصال من مشكلات، كما يذكر الباحث المصري الدكتور مصطفى جمال الدين وفي المقابل ظهرت حركة مضادة من داخل البلدان الإسلامية؛ ولا سيّما في تركيا وإيران والهند ومصر؛ قادتها النخب الدينية والوطنية لمواجهة المد التقنيني التغريبي؛ فتبلورت ثلاثة تيارات متقابلة؛ لكل منها حضوره القوي وصوته:

1 ـ التيار الذي يدعو إلى التمسك بأحكام الشريعة الإسلامية شكلاً ومضموناً؛ وإن جنح بعض رموز هذا التيار إلى القبول بتقنين هذه الأحكام على وفق المناهج التقليدية الإسلامية.

2 ـ التيار الذي قبل بالتوفيق بين أحكام الشريعة الإسلامية والقوانين الغربية؛ ولا سيّما في المجالات التي لا تتعارض مع أحكام الشريعة؛ فضلاً عن الدعوة إلى إخضاع هذه العملية التوفيقية إلى مناهج التقنين الغربي.

3 ـ التيار الذي يدعو إلى تطبيق القوانين الغربية، وتنحية أحكام الشريعة الإسلامية جانباً، ورفض تقنينها؛ لأنّها فقدت صلاحيتها شكلاً ومضموناً.

وكان التيار الثاني يرى ـ بواقعيته ـ أنّ متطلبات العصر تستدعي خضوع الدولة والسلطة والمجتمع إلى مدوّنات عامة مشتركة واضحة؛ لتسهيل عملية تنظيم شؤون الحياة؛ بالنظر لصعوبة الاحتكام إلى المدوّنات الفقهية التراثية، وكثرة القراءات والاجتهادات، واللغة النخبوية العربية التي كتبت بها. وكان هذا التيار يعتقد أنّ من أهم عناصر إسقاط ذرائع المحتل أو النافذ الأجنبي لفرض قوانينه على البلاد المسلمة المحتلة أو الخاضعة لهيمنة الأجنبي؛ يكمن في تقنين أحكام الشريعة الإسلامية وفق المناهج الغربية، وكذا القبول ببعض النظم القانونية الغربية التي لا ترفضها الشريعة؛ ولا سيّما في مجالات الحكم والإدارة. وهو ما كان يواجه بالرفض المطلق أحياناً والنسبي أُخرى من التيارين الأول والثاني.

 

 

latest video

news via inbox

Nulla turp dis cursus. Integer liberos  euismod pretium faucibua

Leave A Comment