حاكمية القانون في القانون الدستوري للجمهورية الإسلامية الإيرانية

Last Updated: 2024/06/08By

حاكمية القانون في القانون الدستوري للجمهورية الإسلامية الإيرانية

د. علي المؤمن

تتمثل المعايير الأساسية لحاكمية القانون في الدولة الحديثة بخمسة معايير: سيادة القانون، سمو الدستور، تدرج القواعد القانونية، الفصل بين السلطات والرقابة.

  • سيادة القانون:

سيادة القانون تعني: أنّ المنظومة القانونية للدولة، والتي تعبر عن إرادة الهيئة الناخبة العامة (الشعب) هي فوق جميع الإرادات؛ بمن فيها إرادة الحاكم الأعلى والهيئات الحاكمة الأُخر ومؤسسات الدولة، وأنّ جميع هؤلاء يخضعون للقانون بكل قواعده وأحكامه وإلزاماته وسياقاته؛ دون أيّ تمييز بين حاكم ومواطن، أو بين سلطة وأُخرى؛ تنفيذية كانت أم تشريعية أم قضائية. و((كما يحاسَب الفرد ويعاقَب من قبل الدولة (القضاء) على مخالفة ارتكبها؛ فإنّ الفرد أيضاً يحاسِب الدولة ويعاقبها من خلال القضاء))([1]).

والقانون يحدد العلاقة بين الجميع؛ فلا القانون فوق أحد ولا تحت أحد. ولكي ((تقوم الدولة القانونية يلزم أن يتوافر لها ضمانات معينة يتمثل أهمها بوجود دستور، وبتطبيق مبدأ الفصل بين السلطات، واحترام مبدأ سيادة القانون، وبتدرج القواعد القانونية، وكذلك تنظيم رقابة قضائية، وأخيراً حماية الحقوق والحريات الفردية))([2]).ةكما يجب أن تخضع جميع الهيئات الحاكمة في الدولة القانونية للقواعد القانونية السارية، وتتقيد بها، شأنها في ذلك شأن المواطنين العاديين. ويعني ذلك خضوع جميع أوجه نشاط الدولة في التشريع والتنفيذ والقضاء للقانون([3]). ويعني هذا المبدأ ـ في تفاصيله ـ أيضاً خضوع السلطة التنفيذية في ممارستها لوظائفها للسلطة التشريعية؛ بحيث لا تقوم على تصرف معيّن إلا تنفيذاً للقانون أو بمقتضى القانون.

والنظرية السياسية الإسلامية سباقة في تثبيت دعائم الدولة القانونية؛ بكل تفاصيلها؛ فكانت الدولة الإسلامية في عصر النبي(ص) وعهود الشرعية؛ دولة القانون المتمثل بأحكام الشريعة الإسلامية، وهو أرقى قانون مدوّن عرفته البشرية. وبصرف النظر عن ألوان التطبيق الذي شهد في عصور الدول السلطانية الحاكمة باسم الإسلام؛ انحرافاً في تكييف القانون وتطبيقه؛ فإنّ المعيار في فهم قانونية الدولة الإسلامية هو الأُصول المقدسة (القرآن الكريم والصحيح من السنة الشريفة).

ويتضح ذلك من خلال تشديد أحكام الشريعة على خضوع الجميع لأحكام القانون؛ دون تمييز بين حاكم ومحكوم، وبين عربي وأعجمي، وبين أسود وأبيض. فضلاً عن توزيع السلطات، والرقابة على شرعية الأحكام وتطبيقها؛ سواء من القضاء أو من ولي الأمر، أو من عامة الناس. وقننت الشريعة إلزامات لتطبيق القانون من خلال أحكام شتى؛ كالإلزام بالحكم بما أنزل الله {وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَآ أَنزَلَ اللهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ}([4])، والوفاء بالعهد والعقد والشرط {وَأُوْفُواْ بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْؤُوْلَاً}([5])؛ فضلاً عن التأكيدات الأخلاقية للالتزام بأحكام القانون (الشريعة).

وانعكس مبدأ سيادة القانون؛ كما أقرّته الشريعة الإسلامية وقننه القانون الوضعي؛ على نظرية القانون الدستوري في الجمهورية الإسلامية الإيرانية ودستورها ونظامها السياسي؛ فكان ركناً أساسياً في منظومتها القانونية وتشكيل سلطاتها وسياقات عمل أجهزتها، وفي العلاقة بين الشعب والهيئات الحاكمة. فإذا لم يلتزم النظام السياسي الإسلامي بالقانون؛ زالت عنه صفة الإسلامية.

وفي إطار مبدأ سيادة القانون؛ فإنّ جميع مواطني الدولة متساوون أمام القانون؛ بدءاً برئيس الدولة (الولي الفقيه ـ القائد) وانتهاء بأيّ مواطن عادي، وليس لأيّ مسؤول في الدولة حصانة أمام القانون؛ بمن فيهم القائد؛ فهو مسؤول عن تصرفاته وأدائه الشخصي والرسمي، وموقفه أمام القانون كموقف رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الشورى أو رئيس القضاء؛ وكأيّ مواطن آخر في الدولة.

وتنص المادة (107) من دستور الجمهورية الإسلامية الإيرانية على أن <يتساوى القائد مع كل أفراد البلاد أمام القانون>، فضلاً عن باقي مسؤولي الدولة. وهذه المادة توضح أصالة التعارض بين الحكم الإسلامي وحصانة الحاكم أو أيّ من أعضاء الهيئات الحاكمة.

وفضلاً عن المادة (107)؛ فإنّ هناك مواد أُخر في دستور الجمهورية الإسلامية الإيرانية تؤكد مبدأ سيادة القانون في الجمهورية الإسلامية؛ منها المادة (174) التي نصت على وجود دائرة قضائية خاصة تعرف بدائرة التفتيش العام: <انطلاقاً من حق السلطة القضائية في الإشراف على حسن سير الأُمور، والتنفيذ الصحيح للقوانين في المؤسسات الإدارية؛ يتم تشكيل دائرة باسم (دائرة التفتيش العام) تحت إشراف رئيس السلطة القضائية>، وكذلك تشكيل محكمة مختصة أُخرى تعرف بـ (محكمة العدالة الإدارية) تفصل في شكاوى الناس ضد الحكومة وقراراتها وأجهزتها([6]).

ونصّت مادة أُخرى على تشكيل محكمة أُخرى خاصة بالقضاة؛ تفصل في الشكاوى الموجهة ضد القضاة. ولم يسمح الدستور بإيجاد محاكم سياسية أو عسكرية خارج السلطة القضائية([7]) للحيلولة دون وقوع مخالفات قانونية.

وقد أكد الإمام الخميني في قراراته وبياناته وخطبه مبدأ سيادة القانون؛ فقال: ((ليس لأحد أن تكون بيده الحكومة المطلقة؛ وإنّما الجميع يعملون طبق القانون، وهم مجرد منفذين له وحسب))([8])، ويقول: ((نريد أن نكون دولة يحكمها القانون فقط، ولا يحكم أحد بغير القانون، ويكون الجميع منفذين للقانون))([9])، ويقول أيضاً: ((إذا خضعنا جميعاً للقانون، وإذا احترمنا القانون؛ فلن يحصل أيّ خلاف. إنّ الخلافات تحدث حين يتم تجاوز القانون))([10]).

  • سمو الدستور:

وجود الدستور وضمانات تطبيقه وسموّه هو أحد أهم معايير قانونية الدولة؛ لأنّه يعني تحديد جميع سلطات الدولة وهيئاتها الحاكمة، ويحول دون إطلاق يد الحاكم، ويؤكد حريات الشعب وحقوقه. كما يعني سموّ الدستور صيانة وثيقته التي تعبر عن إرادة الشعب، والحؤول دون تجاوز مواده، أو تعديلها وفق رغبات الهيئة الحاكمة. ولسموّ الدستور حالتان: شكلية، وموضوعية. فالسموّ الشكلي يعني: أنّ الدستور يضع ((شروطاً معقدة لتعديل النص الدستوري. من هنا، يتبدى السموّ الشكلي محققاً السموّ القانوني ذا الطابع الملزم. هذا السموّ يسري على جميع القواعد التي يحتويها الدستور؛ بصرف النظر عن موضوع هذه القواعد ومضمونها…

إنّ أهم دور للسموّ الشكلي في الدستور، هو أنّه يشكل الحاجز الأساسي بوجه السلطة التشريعية من أن تسنّ قوانين تخرج عن قواعده أو تخالف أحكامه. هذا الواقع ينبثق عنه تمايز ملموس ما بين القاعدة الدستورية والقانون العادي. والسلطة التشريعية من جانبها تلتزم في تشريعاتها وقوانينها بنصوص دستور الدولة؛ نظراً إلى علو القانون الدستوري على غيره من القوانين، وسموّه على كل السلطات في الدولة، وهذه القاعدة تعرف بـ (دستورية القوانين)؛ بمعنى أنّ أيّ تشريع يصدره البرلمان على خلاف الدستور في الشكل أو المضمون، يعدّ تشريعاً غير دستوري.

وتحديد عدم دستورية القوانين وإيقافها ومنع تطبيقها يقع على عاتق جهاز معين في الدولة، له تسميات تختلف من دولة إلى أُخرى، وغالباً ما يكون هذا الجهاز تابعاً للسلطة القضائية، ويتمثل بمحكمة عادية أو خاصة أو إحدى المحاكم العليا. وتعتمد معظم الأنظمة الديمقراطية هيئة قضائية تتميز بوضع خاص تعرف بالمحكمة الدستورية. ويرفض القانون الدستوري أن يكون الجهاز تابعاً للحكومة (السلطة التنفيذية) أو البرلمان (السلطة التشريعية)؛ لأنّ ذلك سيوفر لهما أرضية الاستبداد بالسلطة والقرار، أمّا إذا كان مستقلاً فأنّه سيتحول إلى سلطة جديدة قائمة بذاتها))([11]).

أمّا السموّ الموضوعي: فأنّه ((يحتل الدرجة الثانية بعد السمو الشكلي؛ لأنّ الديمقراطيات الحديثة تعتبر أنّ تدعيم مبدأ الشرعية وتوسيعه، ومنع التفويض في الاختصاصات الدستورية ـ إلّا عند تطرّق النص الدستوري إلى هذا التفويض ـ من المسلمات الأساسية الواجب عدم المساس بها))([12]).

وقد اتجهت الجمهورية الإسلامية الإيرانية منذ الأيام الأُولى لتأسيسها إلى إيجاد دستور دائم لها؛ حددت فيه ضمانات صيانته وسموّه؛ عبر مجلس خاص يضمن دستورية قوانين السلطة التشريعية، فضلاً عن رقابة من الفقيه الحاكم (رئيس الدولة)، ورقابة من رئيس الجمهورية، ورقابة برلمانية، ورقابة قضائية. وتحوّلت هذه المبادئ إلى مؤسسات تقوم بمهامها المطلوبة.

وقد جاءت شرعية دستور الجمهورية الإسلامية ومشروعيته من ثلاث جهات:

  • كونه دستوراً إسلامياً مقيداً بالشريعة الإسلامية وأحكامها ومقاصدها. وهو تعبير عن الشرعية الدينية الذاتية المنسجمة مع عقيدة الأكثرية الساحقة للشعب الإيراني.
  • كونه دستوراً يعبر عن إرادة الشعب وأهدافه، وذلك من خلال انتخاب الشعب لأعضاء مجلس تدوين الدستور (مجلس خبراء الدستور)، ثم استفتاء الشعب العام على الدستور. وهو ما يمكن التعبير عنه بالمشروعية القانونية.
  • مصادقة ولي الأمر الشرعي (المرجع الديني الحاكم) على الدستور؛ أي إمضائه الشرعي للدستور. ويعبر هذا الإمضاء عن الشرعية الدينية الخارجية.

أمّا ضمانة دستورية قوانين الجمهورية الإسلامية؛ بمعنى إلزام السلطة التشريعية بأن تكون قوانينها وقراراتها مطابقة للدستور؛ فقد تمثلت بتشكيل محكمة فقهية دستورية مستقلة؛ لا تخضع لأيّ سلطة في الدولة؛ اسمها: (مجلس صيانة الدستور)؛ <بهدف ضمان مطابقة ما يصادق عليه مجلس الشورى الإسلامي مع الأحكام الإسلامية والدستور>([13]). ويختلف مجلس صيانة الدستور في إيران عن المحاكم الدستورية المعروفة في الأنظمة الأُخر في أربعة مجالات:

الأول: إنّ مجلس صيانة الدستور لا يتبع السلطة القضائية؛ بل هي هيئة مستقلة، نصف أعضائها من فقهاء الشريعة، ونصفهم الآخر من رجال القانون([14]).

الثاني: لمجلس صيانة الدستور صفة مزدوجة: فقهية وقانونية؛ أي أنّ عمله لا يقتصر على النظر في دستورية القوانين؛ بل يشتمل على مراقبة شرعية القوانين أيضاً؛ بمعنى عدم تعارضها مع أحكام الشريعة الإسلامية؛ على اعتبار أنّ هذه الأحكام هي إطار القوانين التي يصدرها مجلس الشورى الإسلامي. وهذه الصفة الفقهية تدخل في إطار دستورية القوانين أيضاً؛ إذ أقرَّ الدستور الإيراني إسلامية الدولة ونظامها السياسي وجميع قوانينها، وأن تكون جميع هذه القوانين مطابقة لقواعد الشريعة الإسلامية([15]).

الثالث: إنّ جميع ما يصدر عن مجلس الشورى الإسلامي من لوائح وقوانين وقرارات يُعرض على مجلس صيانة الدستور، وفي حال إقرار الأخير لها تكون مشروعة؛ أي أن مجلس صيانة الدستور لا ينظر في الحالات والشكاوى التي تعرض عليه؛ بل أن جميع القوانين تمر عبره([16]). وهو بذلك يجمع بين صفة المحكمة الدستورية في طبيعة عملها، وصفة المجلس الثاني (في الدول التي تعتمد نظام المجلسين) في مساحة العمل. مع الفارق أنّ مجلس صيانة الدستور ليس له صفة تشريعية؛ بل تحكيمية فقط.

الرابع: إنّ وظائف مجلس صيانة الدستور لا تقتصر على الجانب التحكيمي؛ بل الرقابي أيضاً، فهو معني بمطابقة توافر الشروط الدستورية والقانونية على مرشحي البرلمان ورئاسة الجمهورية، وكذلك مراقبة كل أنواع الانتخابات، وتلقي الشكاوى بشأنها والمصادقة على صحتها([17]).

  • تدرج القواعد القانونية:

قاعدة تدرج القواعد والنصوص هي العمود الفقري في بناء الدولة القانونية وإدارتها القانونية؛ بحيث إنّ جميع نشاطات الدولة والإدارة ترتبط بالقاعدة المذكورة برابطة السببية والتلازم([18]). ويعني ذلك أنّ النظام القانوني للدولة يبدأ من قمة هرمه، والمتمثل بالدستور الحاكم على جميع القوانين الأُخر، ومعيار صحتها وخطئها. ثم تأتي بعد ذلك الأوامر الولائية للقائد (على خلاف بين بعض فقهاء الشريعة بشأن أولوية التدرج بين الدستور والحكم الولائي)، وتشريعات البرلمان، وقرارات مجلس تشخيص مصلحة النظام، وقرارات مجلس صيانة الدستور، ولوائح وقرارات السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، والأنظمة الداخلية للأجهزة الدستورية في الدولة. فتكون علاقة التدرج هنا علاقة النص القانوني الحاكم الأعلى بالنص القانوني الأدنى، والحاكم في الوقت نفسه على القانون الذي يليه([19]).

  • الفصل بين السلطات:

ويعبّر عنه علماء السياسة وفقهاء القانون الدستوري بالفصل بين السلطات أو توزيع السلطات أو تقسيمها، والمراد بها السلطات الرأسية في الدولة. وظهرت الفكرة في أُوروبا كردّ فعل على الاستبداد والحكم المطلق وتركيز السلطة بيد الملك. والذي بلور المبدأ على نحو منهجي وأرسى أُصوله هو المفكر السياسي الفرنسي “مونتسكيو” في كتابه «روح القوانين»؛ حتى نسب إليه، وكان هدفه حماية الحريات، ومنع إساءة استخدام السلطة، والاعتدال والموازنة بين السلطات([20])، إضافة إلى قيام قدر من التعاون والتنسيق والرقابة المتبادلة فيما بينها([21])؛ بحيث لا يكون مشرّع القانون (البرلمان) هو نفسه منفّذ القانون (الحكومة)، وهو نفسه الرقيب على حسن تطبيق القوانين (القضاء)؛ إذ إنّ الجمع بين السلطات هذه سيؤدي إلى الاستبداد والحكم المطلق.

وتقسيم السلطات في الدولة إلى ثلاث: تنفيذية، وتشريعية، وقضائية، هي من نقاط الاشتراك الأساسية بين الأنظمة الديمقراطية ونظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية؛ إلّا أنّ الأخير يتميز عن الأنظمة الديمقراطية بوجود سلطة عليا هي سلطة الولي الفقيه (رئيس الدولة ـ القائد)، التي تشرف على أعمال السلطات الثلاث، وتنسق فيما بينها، وتتدخل في المجالات التي حددها القانون. وهذا التوزيع الذي اعتمده النظام السياسي الإسلامي الحديث يجمع بين مساحة الحكم التي يعطيها مبدأ ولاية الفقيه للفقيه الحاكم، وهي المساحة التي تشبه في حجمها مساحة حكم النبي والإمام المعصوم؛ باعتباره مركزاً للسلطات الثلاث، وبين متطلبات العصر وتوسع الدولة وتضخم وظائفها وأعمالها([22]). وقد أشار الإمام الخميني إلى موضوع الفصل بين السلطات في الدولة الإسلامية بقوله: ((وهكذا قرّر الإسلام إيجاد سلطة التنفيذ إلى جانب سلطة التشريع))([23])، و((سلطة القضاء غير هاتين السلطتين))([24]).

أمّا سلطة الفقيه الحاكم (القائد) فهي فوق هذه السلطات، ولكنها ليست فوق القانون؛ بل إنّها ـ كباقي السلطات ـ خاضعة له. وأقرّ دستور الجمهورية الإسلامية الإيرانية مبدأ الفصل بين السلطات وتوزيعها، واعتبارها سلطات ناشئة عن سيادة الشعب([25]). فقد جاء في المادة (57) من الدستور: ((السلطات الحاكمة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية هي: السلطة التشريعية، والسلطة التنفيذية، والسلطة القضائية، وتمارس صلاحيتها بإشراف ولي الأمر وإمام الأُمّة)).

ويمكن إعطاء صورة أكثر واقعية عن العلاقة بين السلطات الأربع في الجمهورية الإسلامية؛ تختلف عن الصورة التقليدية التي تطرحها الديمقراطية؛ رغم أنّ السلطات في كلا النظامين تحمل التسميات نفسها؛ إلّا أنّ الفارق النظري بين الصورتين يفرض الصورة المختلفة للعلاقة بين السلطات في الجمهورية الإسلامية، وهي على النحو التالي:

 أ-السلطة العليا: هي سلطة القيادة المتمثلة برئيس الدولة (الولي الفقيه)، وهي تشرف على السلطات الثلاث وتنسق بينها، وتقوم بتعيين رئيس السلطة القضائية والمصادقة على انتخاب رئيس الجمهورية أو عزله، وتعيين الأعضاء الفقهاء في مجلس صيانة الدستور، وتعيين أعضاء مجمع تشخيص مصلحة النظام.

ب-السلطات الرئيسة الثلاث: التشريعية، والتنفيذية، والقضائية، وهي أجهزة الدولة الأساسية:

    أولاً: السلطة التنفيذية: وهي السلطة الأُولى بعد سلطة القائد، وتتمثل برئيس الجمهورية. ويقوم رئيس السلطة التنفيذية (رئيس الجمهورية) بطرح تشكيلته الحكومية على مجلس الشورى الإسلامي لإقرار أعضائها، كما يستطيع مجلس الشورى التصويت على عدم كفاءة رئيس الجمهورية بهدف عزله أيضاً. وفي الوقت نفسه يمتلك رئيس الجمهورية حق مراقبة السلطات الأُخر من ناحية التزامها بالدستور وبتطبيق القوانين. ومهمة التنسيق بين السلطة التنفيذية والقيادة العامة للقوات المسلحة تقع على عاتق وزارة الدفاع. أمّا التنسيق بين السلطتين التنفيذية والقضائية؛ فهي مهمة وزير العدل. كما أنّ القائد يفوّض ـ عادة ـ وزير الداخلية في الإشراف على القيادة العامة لقوى الأمن الداخلي.

ثانياً: السلطة التشريعية: وتتمثل بمجلس الشورى الإسلامي؛ الذي يصادق على أعضاء الحكومة، ويمكنه عزلهم، ويصوّت على اختيار خبراء القانون الذين يقترحهم رئيس السلطة القضائية كأعضاء في مجلس صيانة الدستور.

     ثالثاً: السلطة القضائية: وهي تقترح الأعضاء الحقوقيين في مجلس صيانة الدستور؛ لكي يقرّهم مجلس الشورى الإسلامي، ولديها أجهزة لمراقبة السلطة التنفيذية مالياً وإدارياً. وتقوم وزارة العدل بتنسيق العلاقة بين السلطتين التنفيذية والقضائية. كما أنّ رئيس السلطة القضائية يرشح وزير العدل ليقوم رئيس الجمهورية بتعيينه في هذا المنصب بعد مصادقة مجلس الشورى الإسلامي.

ت-السلطات الفرعية: المجالس البلدية، ومجالس الشورى الفرعية، وهي السلطات القاعدية التي تربط بين سلطات الدولة والمجتمع المدني.

ورغم أهمية تقسيم السلطات والفصل بينها، إلّا أنّ عدم التوازن في عملية الفصل الناتجة عن ضعف التنسيق بين السلطات وعدم وجود سلطة مرجعية عليا؛ يخلق الكثير من المشاكل في مسيرة الدولة، فضلاً عن التعددية في مراكز رسم السياسات والتخطيط والقرار، وبالتالي ستحاول كل سلطة وضع العقبات للسلطات الأُخر؛ بهدف إضعافها، أو الاستئثار بالسلطة. هذا الأمر جعل العديد من علماء السياسة يعتقدون بأن مبدأ الفصل بين السلطات مبدأ نظري بحت لا يمكن تحقيقه في الواقع العملي؛ لأنّ هناك استحالة في فصل الهيئات المختلفة من الدولة عن بعضها؛ فهي بمثابة الأعضاء في الجسم البشري أو الأجزاء المكوّنة للآلة([26]). كما أن تطبيق هذا المبدأ في بعض الدول تمخض عنه سيطرة سلطة معينة على بقية السلطات العامة في الدول، مما قضى على الهدف من المبدأ([27]).

وحين تأسس نظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية؛ فأنّه لم يواجه مثل هذه الإشكالات؛ رغم أنّه اعتمد مبدأ الفصل بين السلطات الثلاث، والسبب يعود إلى وجود سلطة مرجعية عليا هي سلطة الفقيه الحاكم (الإمام ـ القائد)، وهي سلطة تمثل محور النظرية السياسية الإسلامية؛ حتى قبل تأسيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية. وبذلك أوجد النظام السياسي للجمهورية الإسلامية تكييفاً قانونياً وعملياً لتلك الإشكالية نابعاً من النظرية السياسية الإسلامية نفسها؛ إذ تقوم سلطة القائد بالتنسيق بين السلطات، وترفع أيّ عقبة يمكن أن تضعها إحدى السلطات في طريق الأُخرى، وتقلل من نسب الانحراف والفساد في عمل هذه السلطات.

وقد أشار دستور الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى أنّ من أبرز وظائف هذه السلطة هو تعيين السياسة العامة للنظام، والإشراف على حسن إجرائها، وحل الاختلافات وتنظيم العلاقات بين السلطات الثلاث، وحل مشكلات النظام التي لا يمكن حلها بالطرق العادية. وقد حقق هذا الموقف بين السلطات توازناً وتعاوناً وتنسيقاً بالضرورة؛ وإن كانت كل سلطة تخضع لحزب أو تيار سياسي مختلف. وباتت علاقة التعاون بين هذه السلطات، إضافة إلى وجود السلطة العليا، يشكّلان ضمانة عملية لحل الإشكاليات التي يتحدث عنها علماء السياسة والقانون بشأن السلبيات الناتجة عن تطبيق مبدأ الفصل بين السلطات([28]).

وتقسيم السلطات في النظام السياسي للجمهورية الإسلامية الإيرانية ليس تقسيماً قهرياً؛ بل يخضع إلى معايير شرعية وفنية؛ إذ يجمع بين أصالة الشريعة، وعصرية القانون، ومهنية الأداء. ومن أهم هذه المعايير:

أولاً: كونه نظاماً قيادياً في شكله.

ثانياً: كونه نظاماً ديمقراطياً شعبياً في أدائه.

كونه نظاماً في دولة قانونية حديثة.

ثالثاً: التخصص والفائدة والإنتاجية في أُسلوب الفصل المعتمد بين السلطات.

رابعاً: كونه نظاماً إسلامياً في جوهره.

  • الرقابة:

وضع دستور الجمهورية الإسلامية الإيرانية منظومة دقيقة للرقابة والإشراف والتحكم([29]). وهي على وجهين:

الأول: الرقابة الذاتية، وقد حددها بالشروط والمواصفات التي يجب أن يتمتع بها المسؤول؛ كالعدالة والتقوى ـ مثلاً ـ وهما يقابلان الظلم والاستبداد والفسق؛ أي أنّ هذا النوع من الرقابة يردع المسؤول ذاتياً ويجنبه ارتكاب الظلم والفسق.

الثاني: الرقابة الخارجية؛ فإذا عجزت الرقابة الذاتية عن تحقيق أهداف العدل والإنصاف والنزاهة والاستقامة والكفاءة؛ لأيّ سبب من الأسباب؛ تأتي الرقابة الخارجية المتمثلة بأحكام الشريعة والقوانين ومؤسسات الرقابة([30]).

وحدد دستور الجمهورية الإسلامية الإيرانية سبعة أنواع متشابكة من الرقابة والتحكم والإشراف؛ تكمل بعضها البعض، وعلى النحو التالي:

  • الرقابة الشعبية:

يمكن القول إنّ العقيدة الإسلامية للشعب تفرض عليه مراقبة عمل الدولة، والتعبير عن رضاه أو عدمه عن أداء المسؤولين؛ من خلال التصويت والانتخابات، ومختلف مظاهر الاعتراض والمطالبة، وهو تعبير عن الدعوة إلى الخير وممارسة النصيحة وتفعيل مبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر([31]). كما أنّ الفقهاء العدول ـ خارج السلطة ـ يعبِّرون عن موقف الشعب عبر تقديم رؤاهم الاجتهادية، ومراقبة تشريعات الدولة وممارستها للسلطة. وتمثل رقابة الشعب العمود الفقري لمنظومة الرقابة في الجمهورية الإسلامية.

  • رقابة الولي الفقيه (القائد):

وضعت المادة (57) من دستور الجمهورية الإسلامية الإيرانية أداء السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية تحت إشراف الولي الفقيه (القائد)، وهو أحد ضمانات ممارستها لوظائفها بشكل دقيق وسليم([32]). وفي هذا المجال يقول الإمام الخميني: ((إنّ الذي يحول دون تحول رئيس الجمهورية إلى دكتاتور، ولا يسمح لقائد الجيش أو الشرطة أو الدرك أو رئيس الوزراء بأن يمارسوا الدكتاتورية؛ إنّما هو الفقيه. إنّ الفقيه الذي عيّنته الأُمّة وصار إماماً لها؛ هو الذي يريد إزالة الدكتاتورية ومكافحة مظاهرها، ويجعل الجميع ينضوون تحت راية الإسلام، ويقيم حكومة تتبع القانوني))([33]).

  • رقابة مجلس خبراء القيادة:

يتحمل مجلس خبراء القيادة مسؤولية الرقابة على الولي الفقيه (القائد)، والتحقيق في استمرار شروط الفقاهة والعدالة والكفاءة فيه؛ فإذا ما فقد بعضها؛ يستطيع المجلس عزله وانتخاب آخر محله([34]).

  • رقابة السلطة التنفيذية:

من أبرز مهام رئيس الجمهورية (رئيس السلطة التنفيذية)؛ مراقبة تطبيق جميع سلطات الدولة للدستور؛ إلّا فيما يرتبط بمسؤوليات القائد؛ بصفته صاحب المنصب الثاني في النظام من حيث التراتبية الوظيفية بعد القائد([35]).

  • الرقابة البرلمانية:

تقوم السلطة التشريعية المتمثلة بالبرلمان بمهمة الرقابة على سلطات الدولة من خلال الآليات التالية:

أولاً: الرقابة الإدارية؛ إذ يراقب مجلس الشورى الإسلامي أداء الحكومة؛ بدءاً برئيس الجمهورية والوزارات وانتهاءً بالهيئات والمؤسسات الحكومية الأُخر. وفي حال وجد مخالفة قانونية أو إدارية فأنّه يقوم باستدعاء الرئيس أو أيّ من الوزراء؛ وصولاً إلى استجوابهم وحجب الثقة عنهم([36]).

ثانياً: الرقابة المالية عبر مؤسسة (ديوان المحاسبة) (ديوان محاسبات)؛ إذ تقوم الحكومة قبل مطلع السنة المالية بتقديم لائحة موازنة العام القادم إلى مجلس الشورى الإسلامي؛ فيقوم المجلس بدراستها وتعديلها انسجاماً مع الخطة الثلاثية أو الخمسية المقررة، ثم يقوم المجلس بإعداد قانون الموازنة بنفسه. وبعد أن يرسل قانون الميزانية للدولة؛ يعمد ديوان المحاسبة إلى مراقبة صرفيات الحكومة والقضاء وأجهزة الدولة الأُخر مراقبة مباشرة. وفي حال تأكد لديه وجود أيّ تجاوز للقانون؛ فأنّه يحيل الجهة المتخلفة إلى القضاء([37]).

ثالثاً: هناك مؤسسات دستورية يشترط القانون حضور ممثلين دائمين من أعضاء مجلس الشورى فيها؛ ليقوموا بدور المشاركة في القرار والرقابة؛ كمجلس تعديل الدستور والمجلس الأعلى للأمن الوطني ومجمع تشخيص مصلحة النظام وغيرها([38]).

  • الرقابة الدستورية:

من أهم وسائل الرقابة على القوانين وضمان خضوعها للدستور خضوعاً مباشراً هي الأدوات التي يضعها الدستور في هذا المجال؛ فيكون القانون دستورياً ونافداً؛ إذا وافق الدستور وقواعده ومبادئه، وإذا خالفها لا يكون دستورياً، ويرفض من قبل السلطة المختصة. وتختلف الدساتير في تحديد هذه السلطة وأساليب عملها؛ فهناك دساتير تخصص محكمة خاصة تابعة للقضاء تعرف بالمحكمة الدستورية أو المحكمة العليا نفسها، أو تكون محكمة مستقلة عن القضاء. وهناك دساتير تؤسس لهيئة خاصة تقوم بالمهمة. أمّا بعض النظم السياسية فإنّها تعمد إلى نظام المجلسين؛ كمجلسي النواب والشيوخ؛ فلا ينفد تشريع من أيٍّ من المجلسين إلّا بموافقة المجلس الآخر.

أمّا من ناحية أُسلوب التحكيم بدستورية القانون؛ فأغلب الدساتير حددت ذلك برفع دعوى ـ وفق السياقات القانونية ـ إلى الهيئة الدستورية المختصة أو القضاء المختص؛ بعدم دستورية تشريع معين أصدره البرلمان، وحينها تقوم هذه الهيئة أو القضاء بإصدار حكمها والفصل في الموضوع. في حين أعطت دساتير أُخرى للهيئة الدستورية المختصة صلاحية النظر في جميع تشريعات البرلمان؛ دون وجود شكوى أو إحالة؛ فلا يكون أيّ تشريع دستورياً ونافداً؛ إلّا بمصادقة هذه الهيئة. وهو ما اعتمده دستور الجمهورية الإسلامية الإيرانية؛ إذ أسس لهيئة خاصة مستقلة أطلق عليها (شواري نگهبان قانون اساسي) (مجلس صيانة الدستور)، وهذا المجلس لا يرتبط بأي سلطة من سلطات الدولة؛ ليقوم بمهمة تشخيص دستورية تشريعات مجلس الشورى الإسلامي([39]).

ويتألف مجلس صيانة الدستور في إيران من اثني عشر عضواً؛ ستة منهم فقهاء شريعة وستة فقهاء قانون. ويتم تعيين فقهاء الشريعة الستة من الولي الفقيه الحاكم (القائد)؛ انطلاقاً من صلاحياته الفقهية والدستورية؛ باعتباره المعبر عن موقف الشريعة الإسلامية، كما يقول السيد محمد باقر الصدر([40])، بينما يتم تعيين القانونيين الستة عبر ترشيح رئيس السلطة القضائية لهم، ومصادقة مجلس الشورى الإسلامي عليهم. وبذلك؛ فإن رقابة مجلس صيانة الدستور على تشريعات البرلمان هي رقابة فقهية ودستورية، وليست دستورية فقط؛ وإن كانت تدخل في إطار ما حدّده الدستور من صلاحيات لمجلس الصيانة([41])؛ بهدف الحؤول دون إصدار أيّ تشريع يخالف الشريعة والدستور، أو ممارسة ما يعرف بالاستبداد التشريعي؛ ولا سيما إذا كانت الأغلبية البرلمانية تنتمي إلى حزب الحكومة نفسه.

وقرارات مجلس صيانة الدستور ـ هي الأُخرى ـ لا تُعدّ نهائية؛ فيما لو أصرَّ مجلس الشورى الإسلامي على صوابية موقفه القانوني؛ الأمر الذي يتسبب في خلاف بين السلطة التشريعية وسلطة الرقابة الدستورية. وحينها ترفع القضية إلى مجمع تشخيص مصلحة النظام للتحكيم بين الطرفين وتقرير الحكم الثانوي بحقه؛ توافقاً مع المصلحة العامة للبلاد([42]).

  • الرقابة القضائية:

من أهم واجبات السلطة القضائية المستقلة في نظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية هي الرقابة على أداء جميع سلطات الدولة وأجهزتها، والتحقيق في مخالفات المسؤولين الإدارية والمالية، ومحاسبة المتخلفين منهم، ولا تفرق إزاء ذلك بين مسؤول ومواطن؛ إذ تقاضي أيّ مسؤول وتعاقبه فيما لو تقدم أيّ مواطن بشكوى ضده وثبتت التهمة الموجهة إليه([43]).

وتمارس السلطة القضائية في إيران رقابتها من خلال عدد من الأجهزة التابعة لها:

أولاً: (ديوان العدالة الإدارية) (ديوان عدالت اداري) أو المحكمة الإدارية، وهو ديوان المظالم؛ كما يطلق عليه الموروث الإسلامي([44]). ويقوم بمهمة الرقابة على قرارات الدوائر الحكومية وتعليماتها وأدائها؛ للحيلولة دون ممارسة الظلم والاستبداد والأخطاء بحق الناس([45]).

ثانياً: (مؤسسة التفتيش العام) (سازمان بازرسي كل كشور)، وتقوم بمهمة الرقابة على عملية تطبيق القوانين في كل البلاد([46]).

ثالثاً: (المحكمة العليا) (ديوان عالي كشور)، وتقوم بمهمة الرقابة على أداء القضاة وقراراتهم وأحكامهم، والتنسيق بينهم، ومحاكمة المتخلفين منهم، وتمييز أحكام جميع المحاكم([47]).

رابعاً: يقوم رئيس السلطة القضائية بمهمة الرقابة على ممتلكات كبار المسؤولين، والتحقيق بشأنها، والمحاسبة على الإثراء غير المشروع؛ بدءاً بالولي الفقيه (القائد)، ورئيس الجمهورية ومعاونيه والوزراء، وانتهاءً بزوجاتهم وأولادهم([48]).

وبرغم الصلاحيات الواسعة الممنوحة لرئيس السلطة القضائية، والتي تطال حتى رئيس الدولة (الولي الفقيه)، ولكن أيّ فعل يقوم به يناقض العدالة؛ يؤدي إلى عزله من منصبه من قِبَل القائد([49]).

 

 

 

 

الشرعية الدينية والمشروعية القانونية للنظام الإسلامي

كما يرسمهما دستور الجمهورية الإسلامية الإيرانية([50])

 

([1]) النعمة، د. عدنان، «دولة القانون» (مصدر سابق)، ص8.

([2]) صليبا، د. محمد أمين عاطف، «دور القضاء الدستوري في إرساء دولة القانون» (مصدر سابق)، ص74.

([3]) أُنظر: المصدر السابق، ص75 ـ 116.

([4]) سورة المائدة، الآية 44.

([5]) سورة الإسراء، الآية 34.

([6]) «دستور الجمهورية الإسلامية الإيرانية»، المادتان 173 و174.

([7]) التسخيري، الشيخ محمد علي، «الرؤى الحضارية لدستور الجمهورية الإسلامية الإيرانية» (مصدر سابق)، ص289.

([8]) الخميني، الإمام روح الله، في خطاب له في 25/1/1979، «صحيفة نور» (مصدر سابق)، ج10، ص53.

([9]) المصدر السابق.

([10]) المصدر السابق.

([11]) صليبا، د. محمد أمين عاطف، «دور القضاء الدستوري» (مصدر سابق)، ص82.

([12]) صليبا، د. محمد أمين (مصدر سابق)، ص80 ـ 83.

([13]) «دستور الجمهورية الإسلامية الإيرانية»، المادة 91.

([14]) المصدر السابق، المادتان 91 ـ 96.

([15]) المصدر السابق، المادة الرابعة.

([16]) المصدر السابق، المادة 94.

([17]) المصدر السابق، المادة 99.

([18]) نعمة، د. عدنان، «دولة القانون» (مصدر سابق)، ص22 ـ 23.

([19]) للمزيد حول التدرج، راجع الفصل الثاني من الكتاب.

([20]) الجمل، د. يحيى، «الأنظمة السياسية المعاصرة» (مصدر سابق)، ص127 ـ 128.

([21]) عبد الله، د. عبد الغني بسيوني، «القانون الدستوري» (مصدر سابق)، ص268 ـ 269.

([22]) للمزيد أُنظر: المؤمن، علي، «النظام السياسي الإسلامي الحديث» (مصدر سابق)، ص136 ـ 145.

([23]) الخميني، الإمام روح الله، «الحكومة الإسلامية» (مصدر سابق)، ص24.

([24]) المصدر السابق، ص74 ـ 75.

([25]) «دستور الجمهورية الإسلامية الإيرانية»، عنوان الفصل الخامس، والمادة 57.

([26]) عبد الله، د. عبد الغني بسيوني، (مصدر سابق)، ص267.

([27]) الجمل، د. يحيى، (مصدر سابق)، ص131 ـ 132.

([28]) عميد زنجاني، عباس علي، «الإدارة السياسية»، من كتاب «نظام الإدارة الحكومية في الإسلام»، دار الحق، بيروت، 1994، ص56 ـ 57.

([29]) من أفضل من كتب حول الرقابة والإشراف والتحكم في نظام الجمهورية الإسلامية باللغة العربية هو الشيخ محمد علي التسخيري في كتاب «الرؤى الحضارية لدستور الجمهورية الإسلامية الإيرانية»، ص307 وما بعدها.

([30]) التسخيري، الشيخ محمد علي، «حول الدستور الإسلامي في مواده العامة»، ص269، دار الهدى، طهران، 1996، وقد ضمن الدستور ذلك في كثير من مواده.

([31]) دستور الجمهورية الإسلامية الإيرانية، المواد 6 و8 و62 و199 و107 و117.

([32]) المصدر السابق، المواد 57 و110 و112.

([33]) من خطبة له في 9/11/79، «صحيفة نور»، ج 11، ص174.

([34]) دستور الجمهورية الإسلامية الإيرانية، المادة 111.

([35]) المصدر السابق، المادة 113.

([36]) المصدر السابق، المادتان 70 و88.

([37]) المصدر السابق، المادتان 54 و55.

([38]) المصدر السابق، المواد 112 و175 ـ 177.

([39]) «دستور الجمهورية الإسلامية الإيرانية»، المواد 91 ـ 94.

([40]) الصدر، السيد محمد باقر، «لمحة فقهية»، من كتاب «الإسلام يقود الحياة» (مصدر سابق)، ص12.

([41]) «دستور الجمهورية الإسلامية الإيرانية»، المادة 91.

([42]) المصدر السابق، المادة 112.

([43]) المصدر السابق، المادة 174.

([44]) أو ولاية المظالم، أُنظر: الماوردي، «الأحكام السلطانية» (مصدر سابق)، ص73.

([45]) «دستور الجمهورية الإسلامية الإيرانية»، المادة 173.

([46]) المصدر السابق، المادة 174.

([47]) المصدر السابق، المادة 161.

([48]) المصدر السابق، المادة 142.

([49]) المصدر السابق، المادة 110.

([50]) المؤمن، علي، «النظام السياسي الإسلامي الحديث» (مصدر سابق)، ص194.

latest video

news via inbox

Nulla turp dis cursus. Integer liberos  euismod pretium faucibua

Leave A Comment